الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتعميم البدن بالماء في الغسل، يكفي فيه غلبة الظن.
قال البهوتي في شرح الإقناع: (وَيَكْفِي الظَّنُّ فِي الْإِسْبَاغِ) أَيْ: فِي وُصُولِ الْمَاءِ إلَى الْبَشَرَةِ؛ لِأَنَّ اعْتِبَارَ الْيَقِينِ حَرَجٌ وَمَشَقَّةٌ. انتهى. فإذا كان قد غلب على ظنك أن الماء قد وصل إلى جميع بدنك، وإلى أصول شعرك؛ فغسلك صحيح، ولك أن تصلي به.
وأما مع الشك فالأصل عدم براءة الذمة، فالواجب عليك إذا شككت في وصول الماء إلى جميع البدن أن تغسلي المواضع التي تشكين في وصول الماء إليها، ولا يلزمك إعادة الغسل؛ لأن الموالاة ليست شرطا في صحته عند الجمهور، لكن عليك أن تنوي غسل بقية بدنك ويجزئك هذا.
قال البهوتي في شرح الإقناع: (وَلَا تَجِبُ) الْمُوَالَاةُ فِي الْغُسْلِ (كَالتَّرْتِيبِ)؛ لِأَنَّ الْبَدَنَ شَيْءٌ وَاحِدٌ بِخِلَافِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ (فَلَوْ اغْتَسَلَ إلَّا أَعْضَاءَ الْوُضُوءِ) ثُمَّ أَرَادَ غَسْلَهَا مِن الْحَدَثَيْنِ (لَمْ يَجِبْ التَّرْتِيبُ فِيهَا) وَلَا الْمُوَالَاةُ (لِأَنَّ حُكْمَ الْجَنَابَةِ بَاقٍ، وَإِنْ فَاتَتْ الْمُوَالَاةُ) قَبْلَ إتْمَامِ الْغُسْلِ، بِأَنْ جَفَّ مَا غَسَلَهُ مِنْ بَدَنِهِ بِزَمَنٍ مُعْتَدِلٍ وَأَرَادَ أَنْ يُتِمّ غُسْلَهُ (جَدَّدَ لِإِتْمَامِهِ نِيَّةً وُجُوبًا) لِانْقِطَاعِ النِّيَّةِ بِفَوَاتِ الْمُوَالَاةِ، فَيَقَعُ غُسْلُ مَا بَقِيَ بِدُونِ نِيَّةٍ. انتهى.
والله أعلم.