الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة المطلقة لا ترث طليقها إذا مات؛ لأنه ليس بينهما سبب الإرث وهو الزوجية، فلا ترث الثمن مع وجود الفرع الوارث، ولا الربع عند عدم وجود الفرع الوارث، إلا إذا كان الطلاق رجعيا، ومات وهي في العدة، فإنها ترثه.
ولا تشارك الزوجةُ زوجها في شيء من أملاكه لمجرد أنها زوجته، وإذا وُجِدَ قانونٌ يفرض أن تكون أملاك الزوج مُشَاركةً بينه وبين زوجته، فإن هذا القانون باطلٌ، وليس للزوجة الحق في أخذ شيء من أملاك زوجها في حياته، ولا بعد مماته؛ إلا نصيبها في الميراث منه.
وإن كنت تعني بالمشاركة أن المرأة شاركت زوجها فعلا بمالها في البيت، فإذا كانت قد شاركته في البيت بأن كانت تملك نصفه -مثلا- أو ربعه، فإن ورثة الميت إنما يرثون نصيبه هو من البيت لا نصيبها هي، ونصيبها في البيت حق لها لا يسقط بالطلاق، ولا بموته، ولها أن تطالب ببيع البيت، وتأخذ نصيبها منه، وانظر الفتوى: 136382.
والله أعلم.