الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الصبي لا تجب عليه التكاليف الشرعية حتى يبلغ، لقوله صلى الله عليه وسلم:
رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر. رواه
أبو داود والترمذي وغيرهما.
وبالتالي، فالولد هنا لا إثم عليه لعدم بلوغه، إضافة إلى عجزه بسبب الإعاقة، ويتوجه الخطاب هنا إلى ولي أمره الذي يجب عليه أمره بالصلاة إذا بلغ عشر سنين، والأمر بالصلاة يقتضي الأمر بتحصيل شروطها التي من بينها طهارة الخبث، وهي إزالة النجاسة عن البدن والثوب والمكان.
وللمزيد من التفصيل يرجع إلى الفتوى رقم:
18597.
وعليه، فإن ولي أمر الصبي المذكور يجب عليه الحرص على طهارة البدن والثياب ومكان الصلاة بالنسبة للولد، لأن هذا شرط في صحة الصلاة.
والله أعلم.