الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فللبنت النصف فرضاً والباقي للأخت الشقيقة تعصيباً، وليس لابن الأخ الشقيق شيء، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، وهو ما قضى به ابن مسعود رضي الله عنه، ففي صحيح البخاري: سئل أبو موسى عن ابنة وبنت ابن وأخت، فقال: للابنة النصف وللأخت النصف، ثم قال للسائل: وائت ابن مسعود، فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. ففي هذا الحديث دلالة ظاهرة على أن الأخت مع البنت عصبة تأخذ الباقي بعد فرض البنت.
والله أعلم.