الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن إتيان الحيوانات من الفواحش المستقذرة التي تأباها النفوس السليمة، وقد أجمع العلماء على تحريمه؛ لقول الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن [الأعراف:33]، وقد اختلف العلماء في عقوبة فاعله بين القتل أو التعزير أو إقامة حد الزنا عليه، وانظر ذلك في الفتوى رقم
39982
وأما النذر الذي نذرته فإنه غير منعقد أصلاً لأنه نذر ترك محرم، وترك المحرم واجب فلا معنى لإيجابه بالنذر، وقد تقدم لنا الجواب عن ذلك، فراجعه في الفتوى رقم:
34499 ، وإنما يلزم ناقض النذر هذا أن يتوب إلى الله من عدم الوفاء بنذره، ومن ممارسته تلك الفاحشة المنكرة.
والله أعلم.