الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعملك في مصنع الجلود فيما هو مباح لا حرج فيه. ولك الانتفاع بما تكسبه من ذلك العمل من رواتب، كما أنه لا حرج عليك في الانتفاع بتلك السيارة فيما هو مباح.
ولا يؤثر في ذلك ما ذكرته من كون الثمن الذي اشتريت به السيارة مكتسبا من عملك السابق في المطعم، على نحو ما وصفت.
فاستغفر الله وتب إليه، واعزم على ألا تعود إلى ذلك فيما لو طلب منك أثناء العمل فعل حرام، أو إعانة عليه.
ويمكنك إخراج نسبة يغلب على ظنك أنها تساوي نسبة العمل الحرام في عملك السابق في المطعم، تدفعها إلى الفقراء والمساكين. وباقي مالك المكتسب من عملك في المطعم حلال لك.
قال الإمام النووي في المجموع حول إخراج نسبة الحرام من المال ليطيب باقيه: فإن علم أن فيه حراما، وشك في قدره، أخرج قدر الحرام بالاجتهاد. انتهى.
مع أن من اهل العلم من ذكر أن من عمل عملا محرما جاهلا، وكسب منه شيئا، فله الانتفاع بما اكتسبه منه مع جهله بحرمته.
قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله-: الذي يظهر لي: أنه إذا كان لا يعلم أن هذا حرام، فله كل ما أخذ، وليس عليه شيء، أو أنه اغتر بفتوى عالم أنه ليس بحرام، فلا يخرج شيئاً، وقد قال الله تعالى: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ {البقرة:275}.
أما إذا كان عالماً، فإنه يتخلص من الربا بالصدقة به، تخلصاً منه، أو ببناء مساجد، أو إصلاح طرق، أو ما أشبه ذلك. اهـ.
والله أعلم.