الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم
7707حكم معاملة من اختلط ماله الحلال بالحرام، ويشترط في إقراضه -إضافة إلى ما في الجواب المحال عليه- ألا يعلم أنه يستعمل هذا القرض في الحرام، فلا يجوز إقراضه حينئذ لأنه إعانة له على ما حرم الله.
والله أعلم.