الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعلماء مختلفون في من شك في فعل الصلاة بعد تحقق وجوبها عليه.
فذهب الحنفية إلى أن الأصل أنه فعلها، ومن ثم فلا يلزمه القضاء.
وذهب الجمهور إلى أن الأصل أنه لم يفعل ما شك في فعله بعد سبق الوجوب، ومن ثم فعليه أن يقضي تلك الصلوات. وانظري الفتوى: 175681.
ويسعك إذ أنت موسوسة كما ذكرت، أن تعملي بقول الحنفية المذكور، ومن ثم فلا تقضي ما شككت في لزومه لك من صلاة أو صيام.
وأما ما تتيقنين يقينا جازما أنك لم تصليه أو تصوميه من الأيام، فمذهب الجمهور وجوب قضاء ذلك وهو الأحوط والأبرأ للذمة، والخلاف في وجوب قضاء الفائتة عمدا قد بيناه في الفتوى: 128781.
وأما صفة القضاء حيث أردت فعله، فهي مبينة في الفتوى: 70806.
والله أعلم.