الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن ما يخرج من تلك المرأة هو المذي، فإن المنيّ إنما يخرج عند اشتداد الشهوة دفقًا بشهوة، ويعقب خروجه فتور في البدن، ولبيان الفرق بين مذي المرأة ومنيها تنظر الفتوى: 128091، والفتوى: 131658.
فلا يجب على تلك المرأة الغسل، إلا إذا تيقنت يقينًا جازمًا تستطيع أن تحلف عليه أن الخارج منها هو المنيّ.
وإذا شكت في الخارج، فإنها تتخير فتجعل له حكم ما شاءت، وتنظر الفتوى: 158767.
وأما إذا حصل لها اليقين الجازم بخروج المني، فإن كان ذلك ناشئًا عن مرض، وليس هو المني الخارج بشهوة دفقًا، فلا غسل عليها، وإن كان هو المني الخارج بشهوة، فلا بد لها من أن تغتسل.
والله أعلم.