الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب؛ قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع، ما يحرم من النسب. متفق عليه.
فمن رضع من امرأة، صار ابنًا لها، ولزوجها صاحب اللبن.
وعليه؛ فإن الحفيدة المذكورة تعدّ عمّة من الرضاع لابن عمّها، فهي أخت أبيه من الرضاع؛ لأنها قد رضعت من لبن أبيه (جد الحفيدة)، بواسطة الزوجة الثانية.
وعليه؛ فإنها لا تحل له.
لكن الرضاع الذي يثبت به التحريم، لا بدّ أن يكون خمس رضعات مشبعات فأكثر، على القول الراجح، كما تقدم في الفتويين: 52835، 306751.
والله أعلم.