الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز هذا الصنيع في معتمدات المذاهب الأربعة المتبوعة؛ وذلك لأن الحنفية يشترطون إذن الإمام لإقامة الجمعة.
والمالكية يشترطون لها المسجد.
والشافعية، والحنابلة يشترطون العدد، وهو أربعون من أهل الوجوب، وكل هذا منتفٍ في تلك الصورة.
ومن ثم؛ فمن تعذّر عليه شهود الجمعة لعذر، أو لعدم إقامتها في البلد، فإنه يصلّي ظهرًا أربعًا، وهو معذور، ولا إثم عليه بذلك.
والله أعلم.