الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالعقد بناء على ما وصفت عقد مضاربة؛ لأنك مشارك بمالك، وصاحبك مشارك بجهده وخبرته.
ولكن للعامل فضّ الشركة إذا بيعت السلع، وإعطاء رب المال ماله، ونسبته من الربح؛ لأن عقد المضاربة عقد جائز، جاء في الموسوعة الفقهية: وعقد المضاربة من العقود الجائزة غير اللازمة، والأصل فيه أنه يجوز لكل من رب المال والمضارب فسخ العقد بإرادته المنفردة متى شاء، وعلى هذا اتفق الفقهاء في الجملة. غير أنهم اختلفوا بعد ذلك:
فقال الشافعية، والحنابلة: لكل من العاقدين فسخ عقد المضاربة متى شاء دون اشتراط علم الآخر، وكون رأس المال ناضًّا.
وقال الحنفية: لكل من رب المال والمضارب الفسخ، بشرط علم صاحبه، وكون رأس المال عينًا عند الفسخ.
وقال المالكية: حق كل منهما في الفسخ مقيد بكونه قبل شراء السلع بالمال، ولهم في ذلك وغيره تفصيل.
قال المالكية: إذا نهى رب المال المضارب عن العمل بماله قبل العمل، انحلّ عقد المضاربة، ويصير المال كالوديعة، فإذا عمل بعد ذلك، فله الربح وحده، وعليه الخسر، وليس لرب المال عليه إلا رأس المال.
وقال الحنفية: لو نهى رب المال المضارب عن التصرف ورأس المال عروض وقت النهي، لم يصح نهيه، أي: ولا ينعزل بهذا النهي، وله أن يبيع العروض؛ لأنه يحتاج إلى بيعها بالدراهم والدنانير ليظهر الربح، فكان النهي والفسخ إبطالًا لحقّه في التصرف، فلا يملك ذلك، وإن كان رأس المال دراهم أو دنانير وقت الفسخ والنهي، صحّ الفسخ والنهي... انتهى.
وعليه؛ فإن كان العامل باع المواد الغذائية والسلع الموجودة التي استثمر فيها المال، وأدّى إليك حقك فيها: أي: أعطاك رأس مالك ونسبتك من الأرباح -إن وجد ربح-، فلا شيء عليه، ولا يلزمه إدامة الشراكة معك، وله أن يدخل في شراكة مع غيرك ويعمل في ذلك المجال. هذا من حيث الإجمال.
ولا يمكننا فرض احتمالات أكثر من حيث إذا كان هناك اسم تجاري، أو مقر للشركة، أو نحو ذلك؛ لأنك لم تذكر سوى دفع المال للاستثمار في مجال الغذاء.
ويمكنك طرح السؤال على أهل العلم ببلدك مباشرة؛ ليستفصلوا منك، ولتبين لهم ما تريد بيانه.
والله أعلم.