الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس لأولاد البنت -ذكورًا وإناثًا- نصيب في تركة جدّتهم، وابن البنت وبنت البنت، ليسا من الورثة أصلًا.
والقاعدة في علم الفرائض: أن كل من أدلى إلى الميت بأنثى، فإنه لا يرث، إلا ولد الأمّ، والجدة أمّ الأمّ.
وانظر الفتوى: 121847 في بيان الورثة من الرجال والنساء.
والله أعلم.