الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزكاة تجب في المال الزكوي إذا بلغ نصاباً وحال على هذا المال الحول، والأصل أن يحسب لكل راتب حوله استقلالاً، فتخرج الزكاة عند تمام الحول، ولكن يجوز لصاحب هذا المال إخراج زكاة ماله كله اعتباراً بحول أول نصاب له طلباً للأفضل، ولمصلحة الفقير.
فعلى هذا فالسائل مخير بين أن يحسب لكل راتب حوله، أو أن يخرج الزكاة عن جميع هذا المال وهو الأولى والأكمل، ونحيله على الفتوى رقم:
1615، والفتوى رقم:
3922 لمزيد من الفائدة.
والله أعلم.