الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام أن جدتك ماتت قبل جدك، فإنه ليس لها نصيب في تركته؛ إذ الميت لا يرث، كما هو معلوم.
وإذا توفي جدك عن ثلاثة أبناء وابنتين، ولم يترك وارثًا غيرهم، فإن البيت لهم تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء:11}.
فيقسم البيت على ثمانية أسهم، لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.
ومن مات بعد ذلك قبل أن يستلم نصيبه، انتقل نصيبه إلى ورثته، ولا يمكننا بيان ذلك بالتفصيل إلا بعد حصر ورثة كل واحد منهم.
وأمر التركات أمر خطير جدًّا وشائك للغاية، والورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن قسمة التركة إلا بعد حصرهم بشكل صحيح واضح لا غموض فيه.
ومن ثم؛ فالأحوط أن لا يُكتفى بهذا الجواب الذي ذكرناه، وأن ترفع المسألة للمحاكم الشرعية، أو يُشافه بها أحد أهل العلم بها حتى يتم التحقق من الورثة، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة-؛ تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.