الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز لك طلب الطلاق من زوجك ما دمت متضررة من بقائك معه، ولكننا نرى عدم التعجل في هذا الأمر، وابذلي له النصح، فلعل الله تعالى يجعلك سببا في هدايته مع الاستعانة بدعاء الله تعالى له بالهداية، فإن هذا هو الأولى والأحرى، واستعيني في ذلك أيضا بمن ترجين أن يكون له تأثير عليه، ولكن ما دمت باقية زوجة له وفي عصمته، فتلزمك طاعته في المعروف.
وراجعي لمزيد من الفائدة الفتوى رقم:
35609.
والله أعلم.