الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد كان عليك أن تأمر أصدقاءك بالتوبة من السرقة، وردّ الحقّ لصاحبه، أو استحلاله منه.
وإذا امتنعوا، فقد كان عليك أن تشهد في المحكمة شهادة حقّ، ولا تكتم شهادتك، فتضيع على الرجل حقّه.
وقد نصّ بعض أهل العلم على أنّ من كتم شهادة، فأضاع بكتمانها الحق على صاحبه، أنّه ضامن لهذا الحق، فقد جاء في شرح مختصر خليل للخرشي: وَالْمَعْنَى: أَنَّ مَنْ قَدَرَ عَلَى خَلَاصِ شَيْءٍ مُسْتَهْلَكٍ مِنْ نَفْسٍ، أَوْ مَالٍ لِغَيْرِهِ بِيَدِهِ، كَمِنْ مُحَارَبٍ، أَوْ سَارِقٍ، أَوْ نَحْوِهِمَا، أَوْ شَهَادَتِهِ لِرَبِّهِ عَلَى جَاحِدٍ، أَوْ وَاضِعِ يَدِهِ عَلَيْهِ بِشِرَاءٍ، أَوْ إيدَاعٍ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ مَالِكِهِ، وَكَتْمِ الشَّهَادَةِ، أَوْ إعْلَامِ رَبِّهِ بِمَا يَعْلَمُ مِنْ ذَلِكَ؛ حَتَّى تَعَذَّرَ الْوُصُولُ إلَى الْمَالِ بِكُلِّ وَجْهٍ، ضَمِنَ. انتهى.
وعليه؛ فالذي عليك أن تنصح أصدقائك بالتوبة إلى الله تعالى، وردّ الحقّ لصاحبه، أو التحلل منه، فإن فعلوا ذلك؛ فلا يلزمك رد شيء للرجل.
وإن لم يفعلوا؛ فإمّا أن تشهد عليهم بما علمته من السرقة، وإمّا أن تخبر الرجل بالسرقة، وتستحله من كتمك الشهادة، ولا يكفي أن تطلب منه المسامحة عمومًا، وراجع الفتوى: 391468.
والله أعلم.