الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن من حلف على أمر مستقبل ممكن؛ بناء على غالب ظنه -كمن حلف أنه سيفوز في لعبة-، فحصل خلاف ذلك، فإنه يحنث، وتجب عليه كفارة يمين، على الراجح، كما سبق في الفتوى: 70643، وانظر أيضًا الفتوى: 105695.
وأما الهزل: فلا يمنع انعقاد اليمين، ما دام الشخص قاصدًا التلفظ بصيغة اليمين الصريحة، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: فمن حلف بصيغة صريحة -لاعبًا أو مازحًا- انعقدت يمينه؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: ثلاث جدهنّ جد، وهزلهنّ جد: النكاح، والطلاق، والرجعة.
ويقاس على ما في الحديث: سائر التصرفات الصريحة، التي لا تحتمل الفسخ، ومنها: صيغة اليمين الصريحة.
وأما الكناية: فمعلوم أنه يشترط فيها النية، ومعلوم أن الهازل لا نية له. اهـ.
والله أعلم.