الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبنت التي رضعت من زوجتك ــ رضاعا معتبرا شرعا ــ تصير ابنةً لك، وابنةً لزوجتك من الرضاع، وتصير أختا لأولادك وأولاد زوجتك من الرضاع، فيحرم على ابنك أن يتزوج بها؛ لأنها أخته من الرضاع، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
والذي عليه الفتوى في الموقع في الرضاع المحرم هو أن يكون خمس رضعات في الحولين، والمعتمد في تحديد الرضعة هو العرف، ومما عده الفقهاء رضعة أن يلتقم الصبي الثدي، ويمتصه، ثم يتركه معرضا عنه، فإن كرر ذلك خمس مرات فقد تمت الرضاعة المُحرِّمة، وانظر الفتوى: 341176 .
والله أعلم.