الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تسافر بغير محرم في كل ما يصدق عليه مسمى السفر، طال هذا السفر أم قصر، كما ذكر أهل العلم، ففي شرح النووي على صحيح مسلم قوله: فالحاصل؛ أن كل ما يسمى سفرًا، تنهى عنه المرأة بغير زوج، أو محرم، سواء كان ثلاثة أيام، أو يومين، أو يومًا، أو بريدًا، أو غير ذلك؛ لرواية ابن عباس المطلقة. اهـ.
ومسافة الخمسة والسبعين كيلومترًا هذه ليست بالمسافة القصيرة، فهي تعدّ سفرًا، فلا يجوز لك السفر فيها دون محرم.
وكون هذه المسافة لا تعد سفرّا عندكم، إن كان لاعتبار صحيح، كامتداد البنيان بين المدينتين، فلا بأس بالسفر دون محرم، مع مراعاة الضوابط الشرعية.
وبناء على ما ذكرناه أولًا من اشتراط المحرم؛ فإن لم يكن بالإمكان أن يكون معك محرم، فننصحك بالاجتهاد في البحث عن جامعة أخرى، والانتقال إليها -إن أمكن-.
فإن لم تجدي سبيلا لذلك، وكنت بحاجة لهذه الدراسة، فلا بأس بالترخص بقول من ذهب إلى جواز سفر المرأة مع الرفقة المأمونة في كل سفر طاعة، قال ابن مفلح الحنبلي في الفروع: وعند شيخنا: تحجّ كل امرأة آمنة مع عدم المحرم, وقال: إن هذا متوجه في كل سفر طاعة, كذا قال. ونقله الكرابيسي عن الشافعي في حجة التطوع, وقاله بعض أصحابه فيه, وفي كل سفر غير واجب, كزيارة, وتجارة, وقاله الباجي المالكي في كبيرة غير مشتهاة, وذكر أبو الخطاب رواية المروذي, ثم قال: وظاهره جواز خروجها بغير محرم, ذكره شيخنا في مسألة العجوز تحضر الجماعة, هذا كلامه. اهـ.
والله أعلم.