الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن إثبات دعوى هذا الشاب متوقفة على هذه الشهادة التي لم يتحملها إلا هذا الشاهد.
وإذا كان كذلك، فقد تعيّنت عليه، وسيضيع حق الشاب إذا لم يؤدها. ولا يجوز عندئذ للشاهد كتمان الشهادة، اللهم إلا أن يخاف ضررًا على نفسه، فلا تلزمه حينئذ، قال ابن قدامة في المغني: إنما يأثم الممتنع إذا لم يكن عليه ضرر، وكانت شهادته تنفع، فإن كان عليه ضرر في التحمل، أو الأداء ... لم يلزمه؛ لقول الله تعالى: {ولا يضار كاتب ولا شهيد} [البقرة:282]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر، ولا ضرار». ولأنه لا يلزمه أن يضرّ بنفسه لنفع غيره. اهـ. وانظر الفتويين: 81023، 98066.
وحصول هذا الضرر قد يفهم من قول السائل: (إذا شهد، سيفتح بالتأكيد بابًا للفتنة، لا نعرف متى يغلق).
وإذا كان الأمر كذلك، فلا تجب عليه الشهادة مع خشية الضرر.
والله أعلم.