الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المراد بالاتفاق المذكور أن الربح بهذا القدر مضمون على المضارب، فهذا عقد فاسد يؤول بمعناه إلى القرض الربوي، بل إن مجرد ضمان رأس المال في المضاربة يفسدها بالإجماع، وانظر الفتاوى: 38503، 104079، 130092.
وما دام المضارب لم يعمل في هذا المال، بل أنفقه على نفسه، فهو مضمون عليه لصاحبه، وليس لكم أخذ شيء فوق رأس المال، وانظر الفتوى: 42727. وليس على السائل أيضاً أن يرد لصاحب المال إلا رأس ماله فقط، دون الربح المذكور، لما سبق أن ذكرناه.
والله أعلم.