الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المشترك في هذا النظام التسويقي لا يلزم بدفع رسوم اشتراك، ولا بشراء منتج من منتجات الشركة، وإنما يكون الاتفاق هو ترويج بضاعة الشركة لمن يرغب فيها، ودلالة المسوقين عليها، وترغيبهم في الترويج لها، دون كذب، أو خداع، فلا حرج في الاشتراك فيها.
وما ذكر من كون العمولة إنما تستحق بعد بيع خمسين فأكثر، فهذا لا يؤثر في جواز المعاملة، فالسمسرة من قبيل الجعالة، فكأن الشركة قالت: من باع لي إحدى وخمسين فوطة، فله كذا، ومن باع أقل من ذلك، فلا يستحق شيئًا، وهذا لا حرج فيه، قال البخاري: باب أجرة السمسرة، ولم ير ابن سيرين، وعطاء، وإبراهيم، والحسن بأجر السمسار بأسًا. انتهى.
ولمزيد من الفائدة، نرجو مطالعة الفتوى: 390997.
والله أعلم.