الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيشترط لصحة زواجك من هذه العاملة ما يلي:
- أن تكون عفيفة، فلا يصحّ الزواج من الكتابية غير العفيفة، قال السعدي –رحمه الله- في تفسيره: وأما الفاجرات غير العفيفات عن الزنا فلا يباح نكاحهن، سواء كن مسلمات أو كتابيات، حتى يتبن؛ لقوله تعالى: {الزَّانِي لا يَنكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} الآية. انتهى.
- يشترط عند الجمهور أن يزوجها وليها، ولا يصحّ زواجها بغير ولي، وولي المرأة على الترتيب على القول الراجح عندنا هو: أبوها ثم جدها، ثم ابنها، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمومة.
- ولا يشترط حضور الولي مجلس العقد، ولكن يجوز أن يوكل غيره ليعقد على موليته، ويجوز أن يكون التوكيل عن طريق الهاتف، كما سبق بيانه في الفتوى: 56665.
- ويشترط على القول الراجح -عندنا- حضور شاهدين مسلمين، قال ابن قدامة (رحمه الله) في المغني: الفصل الثالث: أنه لا ينعقد إلا بشهادة مسلمين، سواء كان الزوجان مسلمين، أو الزوج وحده. نص عليه أحمد. وهو قول الشافعي. انتهى.
- لا يصحّ أن يكون الولي أحد الشاهدين، ولو كان مسلماً، وانظر الفتوى: 173815.
- إذا كانت هذه المرأة كتابية عفيفة رشيدة، فيجوز عند أبي حنيفة –رحمه الله- أن تزوج نفسها في حضور شاهدين كتابيين، ففي مختصر القدوري: فإن تزوج مسلم ذمية بشهادة ذميين جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: لا يجوز. انتهى. وراجع الفتوى: 113935.
لكن الذي نفتي به هو مذهب الجمهور، فإذا أردت الزواج من هذه المرأة، فلا بد أن يكون الزواج عن طريق وليها في حضور شاهدين مسلمين.
والأولى للمسلم ألا يتزوج غير المسلمة، ولا سيما في هذه الأزمان حيث يكتنف زواج الكتابيات كثير من المفاسد والمخاطر. وانظر الفتوى: 5315، والفتوى: 80265.
والواجب عليك أن تجتنب الخلوة والاختلاط المريب بهذه المرأة ما دامت أجنبية منك.
وننصحك بالحرص على دعوتها إلى الإسلام عن طريق بعض المسلمات الصالحات، أو غير ذلك من الوسائل النافعة البعيدة عن الفتنة، وأن تفعل ذلك ابتغاء وجه الله تعالى، ففي ذلك أجر عظيم، فعن سهل بن سعد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : ... فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ. متفق عليه.
والله أعلم.