الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل وجوب العدل في المبيت بين الزوجات، ولا يجوز تفضيل زوجة على أخرى في المبيت، إلا إذا رضيت بذلك، كما بيناه في الفتوى: 157051.
وعليه؛ فليس لك أن تفضّل الزوجة الأولى في القسم على الزوجتين الأخريين، ولكن عليك أن تقسم للثلاثة بالسوية، إلا إذا رضيت الزوجتان (الثانية، والثالثة) بأن تقسم لهما ليلة ليلة، وللأولى ليلتين، فلا مانع من ذلك؛ إذ الحق لهما.
والله أعلم.