الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كساد التجارة لا يُسقط وجوب الزكاة فيها عند الجمهور, وهو القول المفتى به عندنا، كما سبق في الفتوى: 156253.
وبناءً عليه؛ فإذا كانت تلك الأرض مشتراة للتجارة, فالواجب على كل من الشركاء زكاة نصيبه منها عن جميع السنوات التي لم يُزكِّ فيها، بشرط أن تكون قيمة نصيبه من الأرض تبلغ النصاب كل سنة على حدة وقت حلول الحول على الثمن الذي اشتريت به الأرض.
وللتفصيل حول كيفية إخراج الزكاة عن السنين الماضية، تنظر الفتوى : 121528.
والله أعلم.