الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخروج المرأة للعمل جائز بضوابطه الشرعية، والتي سبق بيان بعضها في الفتوى: 68854، والفتوى: 98474. ومنها تعلمين أنه لا يجوز للمرأة الخروج من العمل بغير إذن زوجها إلا لضرورة أو حاجة؛ كالاكتساب لإعسار زوجها بالنفقة مثلا، وللمزيد راجعي الفتوى: 73341.
فالواجب عليك طاعة زوجك، وترك هذا العمل، خاصة إن كان في هذا العمل اختلاط من جنس الاختلاط المحرم؛ لأن المرأة لا يجوز لها العمل في هذه الحالة لغير ضرورة، وإن أذن لها زوجها، وقد بينا ضابط الاختلاط المحرم في الفتوى 178339.
وما ذكرت من تنشيط المخ أو إزالة الوحشة بسبب غياب الزوج لا يسوغ لك العمل بغير إذنه. ولعلك إذا أطعت زوجك عوضك الله خيرا من عملك.
وإذا كنت متخصصة في العمل الإلكتروني، فهذا مجال يمكن العمل فيه، والكسب من خلال تواجدك في البيت، فابحثي عن هذا النوع من العمل عسى أن ييسره الله لك. وهذا فيما يتعلق بالسؤال الأول.
وأما السؤال الثاني فجوابه: أن للمرأة ذمتها المالية المستقلة، فلها أن تتصرف في مالها بما تشاء في كل ما يباح، ولا يلزمها شرعا أن تستأذن زوجها، وإن استأذنته من باب الشورى، وتطييب الخواطر فهو أمر حسن.
ولتراجع الفتوى: 109830، والفتوى: 9116.
والله أعلم.