الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشراء شريكيك لنصيبك في المطعم بمثل رأس مالك، لا حرج فيه.
وكون المطعم خاسرا، لا يؤثر في صحة تلك المعاملة؛ لأن لك ثلث أسهم المطعم، وهما قد رضيا بشرائها بتلك القيمة.
وهذا جائز سواء أكانت القيمة التي رضيا ببذلها في أسهمك في المطعم تساوي رأس مالك في الأصل، أو أقل أو أكثر.
والله أعلم.