الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا ساءت عشرة المرأة لزوجها؛ فلا يجب عليه الصبر عليها، ويجوز له طلاقها.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني، عند كلامه على أقسام الطلاق : ...
والثالث: مباح، وهو عند الحاجة إليه؛ لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها، والتضرر بها من غير حصول الغرض بها. انتهى.
وإذا طلقت زوجتك ورجعت بأولادها إلى بلدها؛ فلا يجب عليك الرجوع إلى البلد لتكون قريباً من الأولاد، وجمهور الفقهاء على أنّ الحضانة تكون للأب إذا كان الأبوان في بلدين متباعدين، وبعض العلماء يرى أنّ الحضانة تكون للأمّ ولو كانت في بلد آخر إذا اقتضت مصلحة الطفل أن يكون مع أمّه، وانظر الفتوى: 118375
والذي ننصحك به أن تمسك زوجتك وتعاشرها بالمعروف، ونخشى أن تكون مبالغاً وغير منصف في وصفها بسوء الخلق.
فقد ذكرت أنّها تحسن معاملتك، وتتلطف في التعامل معّك، وهذا الإحسان واللطف ولو كان تكلفاً وتصنعاً؛ فلا تلام عليه المرأة، بل تحمد عليه ويشكر لها.
وعلى فرض أنّ فيها سوء خلق، فينبغي عليك أن تصبر عليها، وتنظر إلى الجوانب الحسنة في صفاتها وأخلاقها، قال تعالى: .. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. {النساء:19}
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً؛ إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا، رَضِي مِنْهَا آخَرَ. صحيح مسلم.
قال النووي رحمه الله: أَيْ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُبْغِضَهَا؛ لِأَنَّهُ إِنْ وَجَدَ فِيهَا خُلُقًا يُكْرَهُ، وَجَدَ فِيهَا خُلُقًا مَرْضِيًّا بِأَنْ تَكُونَ شَرِسَةَ الْخُلُقِ لَكِنَّهَا دَيِّنَةٌ، أَوْ جَمِيلَةٌ، أَوْ عَفِيفَةٌ، أَوْ رَفِيقَةٌ بِهِ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ. اهـ
وللفائدة، ننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات بموقعنا.
والله أعلم.