الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قد عممت رأسك وبدنك كله بالماء، فإن غسلك صحيح، وصلاتك صحيحة؛ مهما كانت كمية الماء قليلة.
فقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يغتسل بالصاع، وهو ما يزيد قليلا على لترين من الماء، وقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. كما في البخاري ومسلم.
فليس هناك حد أدنى لماء الغسل، وإنما العبرة بالغسل واستيعاب البدن بالماء ولو بمجرد السيلان بدون دلك.
ولا يشترط اليقين لتعميم الماء على الجسم، بل تكفي غلبة الظن رفعا للحرج ودفعا للمشقة.
ففي فتح المعين: ولا يجب تيقن عموم الماء جميع العضو، بل يكفي غلبة الظن به. اهـ.
وقال البهوتي في كشاف القناع: ويكفي الظن في الإسباغ ـ أي في وصول الماء إلى البشرة ـ لأن اعتبار اليقين حرج ومشقة. اهـ.
وصفة الغسل الكامل، والغسل المجزئ، قد بيناها في فتاوى كثيرة، انظر منها الفتاوى: 263722، 219946، 180213.
والله أعلم.