الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك الزواج من هذه المرأة، وكل منكما في بلد آخر. والأصل أنه لا يجوز لك الزواج منها إلا بإذن وليها؛ فالذي نرجحه من كلام أهل العلم أن الولي شرط لصحة الزواج، وهو قول جمهور الفقهاء، وراجع في ذلك الفتوى: 1766.
ولا فرق في اشتراط الولي بين البكر والثيب، كما بيناه في الفتوى: 5916.
وأولياء المرأة في الزواج هم عصبتها، أي قرابتها من جهة الأب، حسب الترتيب الذي ذكره الفقهاء، وتجده في الفتوى: 22277.
فأولاد عم هذه المرأة هم أولياؤها إذا لم يوجد عاصب أقرب منهم كجد أو عم، فهم من يزوجها، ويمكن أن يكون ذلك بالتوكيل فإنه جائز كما بين الفقهاء، وانظر الفتوى: 263998.
وإن تعذر أمر الوصول إليهم، ولم يوجد غيرهم من الأولياء، تنتقل الولاية للسلطان أي الحاكم، ومن يقوم مقامه كالقاضي الشرعي، أو الجهات المختصة بالنظر في قضايا المسلمين كالمراكز الإسلامية في الغرب.
فإن لم يوجد شيء من ذلك، فلها أن توكل إمام المسجد أو غيره من المسلمين.
فإذا وجد من يكون وليا لهذه المرأة ولو إمام مسجد، حيث لم يوجد غيره مما سبق، فبإمكانك أن توكل في بلدها من ينوب عنك في القبول وغيره من متطلبات العقد، ولا يلزم حضورك.
علما بأنه لا تشترط في الولي العدالة على الراجح من أقوال الفقهاء، ولمعرفة شروط الولي، راجع الفتوى: 49748، والفتوى: 106292.
وننبه إلى أنه ينبغي للمسلم أن يحرص على الزواج من امرأة ذات دين وخلق، كما أوصى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: فاظفر بذات الدين، تربت يداك. متفق عليه.
والأفضل الزواج من البكر إن لم تكن هنالك مصلحة راجحة تقتضي اختيار الثيب. هذا بالإضافة إلى أن الأولى عدم تأخير الزواج ما أمكن.
والله أعلم.