الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تصب الماء على موضع النجاسة، بحيث يسيل الماء فيغمر الموضع المتنجس؛ فهذا هو الواجب عليك.
وأما إن كنت تكتفي بمسح موضع النجاسة بيدك، فهذا لا يكفي في التطهير؛ إذ الواجب في الاستنجاء بالماء غسل المحل بصب الماء على موضع النجاسة حتى تعود خشونة المحل كما كانت، ويكفي غلبة الظن ولا يشترط اليقين، وانظر الفتوى: 132194.
والذي نفهمه من سؤالك أن الماء كان يسيل على موضع النجاسة.
وعلى كل حال، فإن كان هذا غير حاصل، فعليك أن تستنجي بطريقة صحيحة في المستقبل.
وأما صلواتك الفائتة، ففي وجوب قضائها خلاف. فإن العلماء اختلفوا في من ترك شرطا من شروط الصلاة جهلا بوجوبه. واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه لا يلزم القضاء والحال هذه، ولك سعة -إن شاء الله- في العمل بهذا القول، وانظر الفتوى: 125226.
والله أعلم.