الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الموظف وكيل عن الشركة التي يعمل لها، والوكيل لا يحل له أن يأخذ شيئا من الثمن، فالزيادة في الثمن حق للموكل -وهي الشركة- وحده.
قال صاحب الكفاف:
وإن يزد فالزيدُ للموكِّل لا لوكيله الذي لم يعدل.
وجاء في كشاف القناع: (أو قال) الموكل (اشتر لي شاة بدينار فاشترى) الوكيل (به) أي الدينار (شاتين تساوي إحداهما دينارا أو اشترى) الوكيل (شاة تساوي دينارا بأقل منه صح) الشراء. (وكان) الزائد (للموكل) لحديث عروة بن الجعد أن النبي صلى الله عليه وسلم «بعث معه بدينار يشتري له ضحية مرة، وقال مرة أو شاة. فاشترى له اثنتين، فباع واحدة بدينار وأتاه بالأخرى. فدعا له بالبركة، فكان لو اشترى التراب لربح فيه». وفي رواية قال: «هذا ديناركم، وهذه شاتكم. قال: كيف صنعت؟ فذكره» رواه أحمد. اهـ.
بل إن ما يهديه المشتري للوكيل في مجلس العقد، يكون حقا للموكل، فكيف بالزيادة الفعلية في الثمن؟
جاء في المغني لابن قدامة: فصل: قال أحمد في رواية مهنا: إذا دفع إلى رجل ثوبا ليبيعه، ففعل، فوهب له المشتري منديلا، فالمنديل لصاحب الثوب. إنما قال ذلك؛ لأن هبة المنديل سببها البيع، فكان المنديل زيادة في الثمن، والزيادة في مجلس العقد تلحق به. اهـ.
وبناء عليه: فلا يحل لك أن تأخذ لنفسك الزيادة عن السعر الذي حددته الشركة، بل الثمن كله -بالزيادة- حق للشركة وحدها.
وراجع للفائدة، الفتوى: 246517.
والله أعلم.