الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس بأخذ أجرة على هذه الدورات بقدر النفقة التي تحتاجها صيانة هذه الحواسيب، وإن كانت موقوفة بغرض إقامة مثل هذه الدورات، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا ببذل أجرة للمدرسين، فلا حرج أيضا بزيادة الأجرة بحيث تتسع للأمرين معا: صيانة الحواسيب، وأجرة المدرسين.
وكذلك كل ما لا يتحقق غرض الواقف إلا به، يصح أن يؤخذ من غلة الوقف، فإن لم يكن له غلة، أُجِّر منه بقدر حاجته.
قال ابن قدامة في المقنع: وينفق عليه من غلته. اهـ. قال ابن مفلح في شرحه المبدع: (وينفق عليه) أي على الوقف (من غلته) إن لم يعين واقف من غيره؛ لأن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، ولا يحصل ذلك إلا بالإنفاق عليه، فكان من ضرورته. اهـ.
وقال ابن المُنَجَّى في شرحه الممتع: وأما كونه يُنفق عليه من غلته؛ فلأن في الإنفاق عليه إبقاءً له، ولا جهة له أولى من ريعه. ولأن العرف يقتضي ذلك. فيكون مُراداً عرفاً. اهـ.
وأما تأجير الوقف أو جزء منه لتغطية نفقاته إن لم يكن له غلة. فقال المَرْداوي في الإنصاف: لو احتاج الخان المسبل، أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج، أو الغزاة، إلى مرمة، أوجر جزء منه بقدر ذلك. اهـ.
وقال البهوتي في شرح منتهى الإرادات: (بقدر ذلك) أي بقدر ما يحتاج إليه في المرمة؛ لمحل الضرورة. اهـ.
وأما كون بعض الطلبة لا يلتزمون إذا كانت الدورات مجانية، فليس لذلك اعتبار في أخذ الأجرة، وإنما الاعتبار لما سبق ذكره من حاجة الأجهزة إلى صيانة، أو الحاجة إلى أجرة للمدرسين.
والله أعلم.