الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
بما أن السائل من بلد يغلب عليه المذهب المالكي, فإن الإجابة ـ إن شاء الله ـ ستكون وفقا لهذا المذهب.
فنقول، وبالله التوفيق: إن من كانت عليه جنابة, وعجز عن استعمال الماء, فإنه ينتقل إلى التيمم, ويكفيه تيمم واحد، ولكن لا بد أن ينوي الحدث الأكبر إنْ نَوَى اسْتِبَاحَةَ الصَّلَاةِ، أَوْ مَا مَنَعَهُ الْحَدَثُ. وَأَمَّا إذَا نَوَى فَرْضَ التَّيَمُّمِ، فَيُجْزِي وَلَوْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِنِيَّةٍ أَكْبَرَ.
ذكر هذا شراح خليل عند قوله: وَنِيَّةُ اسْتِبَاحَةِ الصَّلَاةِ وَنِيَّةُ أَكْبَرَ إنْ كَانَ. اهـ.
ونعتذر عن بقية الأسئلة؛ لأن سياسة الموقع لا تسمح بأكثر من إجابة واحدة.
والله أعلم.