الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكم ينبني على معرفة المعاملة التي تتم بينك وبين طالب السلعة، وهل أنت وكيل عن مالكها، بحيث يكون قد أذن لك في بيعها لمن يرغب فيها بسعر معلوم، وأذن لك في الزيادة عليه لنفسك.
فالمعاملة هكذا لا حرج فيها، ولا يؤثر ما ذكرته من كون الثمن يحتفظ به البنك الإلكتروني في حسابك إلى آخر الشهر.
وأما لو كانت المعاملة سَلَمًا، وهي ألا يكون بينك وبين مالك السلعة اتفاق مبدئي، ولم يأذن لك في بيعها. واتفقت مع المشتري على سلعة موصوفة في الذمة بصفات منضبطة، تسلمها إليه في أجل معلوم.
فهنا لا بد أن يسلمك الثمن بمجلس العقد حقيقة أو حكما. وهنا ينظر إن كان المشتري يقوم بتحويل الثمن مباشرة إلى حسابك بالبنك الإلكتروني، فلا بأس؛ لأن تحويل المبلغ إلى حسابك الخاص يعتبر قبضا حكميا له، ولا يؤثر كون البنك لا يمكنك من سحبه إلا آخر الشهر، لعارض ما.
وهناك صورة ثالثة، وهي أن تعلم المشتري بكونك لا تملك السلعة، وستوفرها له بمبلغ معين من مالكها، وأذن لك في ذلك فلا حرج؛ لأنك وكيل عنه حينئذ في شرائها.
والله أعلم.