المحرم يشترط للسفر لا للإقامة

17-12-2003 | إسلام ويب

السؤال:
حكم الذهاب إلى مكة وأخذ العمرة مع محرم ثم أجلس عشرة أيام عند أختى مع العلم أن المحرم
ذهب إلى مدينة جدة وأنامن مدينة جدة؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فليس في ذلك شيء لأنه لا يشترط لإقامة المرأة في بلد أن يكون معها فيه محرم، ولكن إذا أردت السفر إلى جدة فاطلبي من أحد محارمك أن يرافقك، وراجعي الفتاوى التالية: 8281/ 17758/ 20009 والله أعلم.

www.islamweb.net