الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنجمل الجواب عما سألت عنه، فيما يلي:
أولا: هذه المعاملة من قبيل المصارفة، ويشترط فيها التقابض بمجلس العقد حقيقة أو حكما.
ثانيا: إذا تمت هذه المعاملة مع بنك، أو مؤسسة من المؤسسات المالية المعترف بها، والمخولة بممارسة هذا النشاط. فدفعها لشيك مصدق بالعملة الأخرى للعميل، أو قيام البنك بتقييد ذلك في دفاتره، وإعطاء العميل إشعاراً به، يعتبر قبضاً حكميا، كما نص عليه قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته المنعقدة عام: 1995م.
ثالثا: إذا تمت هذه المعاملة عن طريق شخص عادي، اعتمادا على الثقة فيه، فهنا قد يتخلف شرط القبض المعتبر في المصارفة، لكن إن دعت إلى ذلك حاجة معتبرة عامة، كعدم وجود الصرافات التي توفر هذه الخدمة -كما هو الحال في بعض البلدان- فالظاهر القول بالجواز من باب الرخصة تنزيلا للحاجة العامة، منزلة الضرورة. وينبغي مشافهة أهل العلم بالمسألة حيث أنت.
والله أعلم.