الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام عمل الزوج مباحًا؛ فلا حرج على الزوجة والأولاد في الانتفاع بمال زوجها في مصاريف المدارس أو غيرها من النفقات، ولو كان يدفعها من الفوائد الربوية، لأنّ الراجح أن النقود لا تتعين بالتعيين، فالإثم يتعلق بذمة الزوج، وراجعي الفتوى: 294661.
لكن على الزوجة أن تنصح زوجها وتنهاه عن المعاملات الربوية، وتحضه على تحري الحلال، واجتناب الحرام والشبهات.
والله أعلم.