الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الكتاب من كتب السحر والشعوذة والزندقة، وانظر الفتاوى: 62975، 122551، 115352. ومثله جدير بالتخلص منه، تمزيقا أو تحريقا، بل قد صرح بعض أهل العلم - كالشافعية - بوجوب ذلك.
قال النووي في المجموع: قال أصحابنا: ولا يجوز بيع كتب الكفر؛ لأنه ليس فيها منفعة مباحة، بل يجب إتلافها ... وهكذا كتب التنجيم والشعبذة والفلسفة وغيرها من العلوم الباطلة المحرمة. اهـ.
وقال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: لا يصح بيع كتب الكفر والسحر والتنجيم والشعبذة والفلسفة، كما جزم به في المجموع. قال: بل يجب إتلافها لتحريم الاشتغال بها. اهـ. وانظر الفتوى: 175645.
والله أعلم.