الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنّ الزوجة مؤتمنة على مال زوجها، ومسؤولة عنه.
ولا يجوز لها التصرف في شيء منه بغير إذنه، فعن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ... والمرأة راعية في بيت زوجها، وهي مسؤولة عن رعيتها. متفق عليه.
وعن أبي أمامة الباهلي -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ... لَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا، إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا. رواه أحمد.
فإذا كان زوجك ينفق عليك وعلى أولاده بالمعروف؛ فليس لك الحقّ في أخذ شيء من ماله للادّخار، أو غيره دون إذنه، وما أخذتِه منه يجب عليك ردّه إليه، أو استحلاله منه.
وعليك أن تنصحي زوجك، وتبيني له تحريم الإسراف، وخطر الاستدانة دون حاجة معتبرة، فقد تكون الاستدانة محرمة، إذا كان الدائن لا يقدر على الوفاء، جاء في حاشية الجمل على شرح المنهج: وأما الاقتراض والاستدانة، فيحرم على غير مضطر لم يرج الوفاء من جهة ظاهرة فورًا في الحال، وعند الحلول في المؤجل، ما لم يعلم المقرض بحاله. انتهى.
وفي حكم التبذير والإسراف، راجعي الفتويين: 49127، 12649.
والله أعلم.