الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فموت المستأجر لا يبطل عقد الإجارة، على القول الراجح، وهو قول جمهور العلماء، فتنتقل المنفعة المؤجرة إلى ورثته من بعده، كل بحسب سهمه، أو نصيبه الشرعي في التركة، وانظر الفتوى: 117242.
ومن ثم؛ فلأعمامك وعماتك حق في سهمي أبيهم وأمهم من تركة ابنهما (والد السائل).
والذي يظهر لنا أن هذه الشقة ليست مؤجرة، بل هي ملك لصاحبها بأقساط مؤجلة، على المدة الذكورة (عشرون سنة) ومن ثم؛ فيكون لكل وريث سهمه من التركة، وعليه حصة من قسط ثمنها المؤجل بقدر سهمه.
والله أعلم.