الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فللبنت النصف ـ فرضًا ـ لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}.
وللزوجة الثمن ـ فرضًا ـ لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.
وللأم السدس ـ فرضًا ـ، ومثلها الأب أيضًا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}.
وما بقي بعد أصحاب الفروض يكون للأب تعصيبًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه
وتقسم التركة على أربعة وعشرين سهمًا، للبنت نصفها (اثنا عشر سهمًا)، وللزوجة ثمنها (ثلاثة أسهم)، وللأم سدسها (أربعة أسهم)، وللأب سدسها (أربعة أسهم) فرضًا، إضافة إلى سهم واحد هو الباقي للعاصب بعد الفروض، فتكون له خمسة أسهم.
ولا شيء لباقي الورثة؛ لوجود الأب.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا، وشائك للغاية.
ومن ثم؛ فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة-؛ تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.