الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن استيقظ متأخرا لصلاة الفجر وهو لا يدري أكانت صلاته لها قبل شروق الشمس أم بعده.
فصلاته صحيحة ما دام أداها بنية الفجر، ولو لم ينو لها الأداء أو القضاء، أو نوى أحدهما عن الآخر، على الراجح من أقوال أهل العلم بعدم اشتراط نية الأداء والقضاء.
جاء في المجموع للنووي: وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَنْوِيَ الْأَدَاءَ أَوْ الْقَضَاءَ، وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ يَلْزَمُهُ نِيَّةُ الْقَضَاءِ، وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمَنْصُوصُ. اهـ .
وقال في روضة الطالبين، وهو يذكر الخلاف في بعض ما يشترط في نية الصلاة: الثالث القضاء والأداء: الأصح أنه لا يشترط، بل تصح أداء بنية القضاء وعكسه. انتهى.
وقال الشيخ خليل -المالكي- في كتابه التوضيح على مختصر ابن الحاجب: لا نعرف في إجزاء نية الأداء عن نية القضاء خلافاً. فإن استيقظ، ولم يعلم بطلوع الشمس، فصلى معتقداً أن الوقت باق؛ صحت صلاته، وإن كانت بعد طلوع الشمس وفاقاً. اهـ.
وقال ابن مفلح في الفروع ـ وهو حنبلي-: ويصح القضاء بنية الأداء وعكسه، إذا بان خلاف ظنه, ذكره الأصحاب، ولا يصح القضاء بنية الأداء وعكسه أي مع العلم، وذكره في الإنصاف. وقال ابن تميم: فلا إعادة، وجها واحدا. انتهى.
وعليه؛ فصلواتك التي صليتها بنية القضاء صحيحة، ولا تلزمك إعادتها حتى ولو كانت قد وقعت قبل خروج وقت الأداء.
هذا؛ وننبهك على أن بعض أهل العلم قد قال بوجوب اتخاذ بعض الأسباب المعينة على الاستيقاظ للصلاة؛ كضبط منبه -مثلا- إذا علم الشخص أن الصلاة ستفوته بسبب النوم، وراجعي المزيد في الفتاوى: 247879، 325375، 366805.
والله أعلم.