يقضي لزوجته بحسب ما أقام عند ضرتها

22-1-2020 | إسلام ويب

السؤال:
زوجي متزوج من زوجة أخرى، وقد سافر إلى دولة عربية لمدة 3 أشهر، للعمل. وأهلي في محافظة أخرى؛ فاضطررت أن أظل في بيتي بعد سفر زوجي وحدي أنا وأولادي بسبب دراسة أولادي، لمدة شهرين. وبعد انتهاء الدراسة طلبت من زوجي الذهاب لبيت أهلي، خاصة أني أخاف؛ لأني في محافظة أخرى أنا وأولادي فقط بدون زوجي؛ فرفض، ولكني ألححت عليه؛ فوافق بشرط ألا أعود قبل عودته، وأظل في بيت أهلي إلى أن يعود بالسلامة من سفره، ثم يأتي ويأخذنا لبيتنا.
سؤالي: يوم سفره كان يوم مبيته عند زوجته الأخرى، ويوم عودته كان دوري في المبيت، ولكن بسبب وجودي في بيت أهلي سيظل عند زوجته الأخرى بضعة أيام، ثم يأتي ليأخذني.
فهل يجب عليه تعويضي عن هذه الأيام، خاصة أنها كانت ليلتي، وهو من تركني بضعة أيام؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا رجع زوجك من سفره، فبدأ بزوجته الأخرى، وأقام عندها أياماً؛ فالواجب عليه أن يقضي لك تلك الأيام، إلا إذا رضيت بإسقاط حقّك.

قال الحجاوي -رحمه الله- في الإقناع: وإن بعثها لحاجته، أو انتقلت من بلد إلى بلد بإذنه، لم يسقط حقها من نفقة ولا قسم. ويقضي لها بحسب ما أقام عند ضرتها. انتهى.

والله أعلم.

www.islamweb.net