الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم تبين لنا -أخي السائل- هل أنت متطوع، أم مستأجر في حج النيابة، وما ذكرته من أنه أعطاك مكافأة، قد يفهم منه أنها ليست أجرة فتكون متطوعا لا مستأجرا.
وعلى كل حال، فالحج صحيح، ويقع عن ذلك الشخص لا عنك، ولو رددت شيئا من تلك المكافأة للنائب، لكان أحوط، إلا أن يسمح لك بها كلها.
جاء في الموسوعة الفقهية: أَمَرَهُ بِالتَّمَتُّعِ فَقَرَنَ:
قَال الشَّافِعِيَّةُ: إِذَا اسْتَأْجَرَهُ لِلتَّمَتُّعِ فَقَرَنَ، فَقَدْ زَادَ خَيْرًا؛ لأِنَّهُ قَدْ أَحْرَمَ بِالنُّسُكَيْنِ مِنَ الْمِيقَاتِ، ثُمَّ إِنْ عَدَّدَ الأْفْعَال لِلنُّسُكَيْنِ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يُعَدِّدْ فَيَحُطَّ شَيْءٌ مِنَ الأْجْرَةِ؛ لاِخْتِصَارِهِ فِي الأْفْعَال فِي وَجْهٍ.
وَنَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَمَرَ النَّائِبَ بِالتَّمَتُّعِ فَقَرَنَ، وَقَعَ عَنِ الآْمِرِ؛ لأِنَّهُ أَمَرَ بِهِمَا، وَإِنَّمَا خَالَفَ فِي أَنَّهُ أَمَرَهُ بِالإْحْرَامِ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ فَأَحْرَمَ بِهِ مِنَ الْمِيقَاتِ، وَظَاهِرُ كَلاَمِ أَحْمَدَ أَنَّهُ لاَ يَرُدُّ شَيْئًا مِنَ النَّفَقَةِ، وَقَال الْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ: يَرُدُّ نِصْفَ النَّفَقَةِ؛ لأِنَّ غَرَضَهُ فِي عُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ، وَتَحْصِيل فَضِيلَةِ التَّمَتُّعِ، وَقَدْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ وَفَوَّتَهُ عَلَيْهِ. اهــ.
والله أعلم.