الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كنتم قد مررتم بالميقات وأنتم محرمون، فإحرامكم صحيح، ولا يلزمكم شيء، والصلاة التي استحبها العلماء للإحرام، تكون قبله، ولا يلزم أن تكون في الميقات، وهذه الصلاة مستحبة فقط، ولا يلزم تاركها شيء، قال ابن قدامة في المغني: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم، ولكن الأفضل الإحرام من الميقات، ويكره قبله، روي نحو ذلك عن عمر، وعثمان -رضي الله عنهما-، وبه قال الحسن، وعطاء، ومالك، وإسحاق، وقال أبو حنيفة: الأفضل الإحرام من بلده، وعن الشافعي كالمذهبين.
والله أعلم.