الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أنّ نفع الاستخارة للعبد يتوقف على صدقه فيها، وصحة تفويضه الأمر إلى الله، وتوكله عليه، وراجعي الفتوى: 400852
والراجح عندنا أن المستخير يمضي في الأمر بعد الاستخارة، ولا يترك الأمر الذي استخار فيه إلا أن يصرفه الله عنه، وراجعي الفتوى: 123457، والفتوى: 62724
وعليه؛ فما دمت أقدمت على فسخ الخطبة بعد المشاورة والاستخارة؛ فلا ترجعي لمجرد محاولته الرجوع، ولكن إذا بدا لك أنّ الأصلح لك الرجوع إليه فارجعي.
وننبهك إلى أنّ الخاطب أجنبي عن مخطوبته ما دام لم يعقد عليها، وشأنه معها شأن الرجال الأجانب، فكلامه معها يكون عند الحاجة بقدرها. وانظري الفتوى: 57291
والله أعلم.