الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان فقدان الترخيص التجاري، وأمر الغلق، ينقصان ثمن المحل؛ فإن من حقّك فسخ هذا البيع، أو إمساك المحل، وأخذ تعويض عن العيب المذكور، فإن المشتري إذا وجد بالمبيع عيباً لم يكن يعلمه عند العقد، فله فسخ البيع أو إمضاؤه، ومطالبة البائع بأرش العيب. قال ابن قدامة -رحمه الله- في العمدة: وإن وجد أحدهما بما اشتراه عيبا لم يكن علمه فله رده، أو أخذ أرش العيب. انتهى.
وأمّا كونك اشتريته بسعر أعلى من سعر مثله، فهذا لا يثبت لك الخيار، إلا إذا ثبت أنّه باعه لك بسعر أعلى من سعر مثله بزيادة فاحشة عرفا. قال البهوتي -رحمه الله- في الروض المربع: "الثالث" من أقسام الخيار: خيار الغبن "إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة" لأنه لم يرد الشرع بتحديده، فرجع فيه إلى العرف. انتهى.
فإذا رضي البائع برد البيع، أو تراضيتما على تعويض عن عدم الترخيص، فلا إشكال حينئذ، وإن تنازعتما ولم تتراضيا، فالذي يفصل في النزاع هو القضاء.
والله أعلم.