الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما حصل منك من التحامل على زوجك واتهامه بما لم يفعله؛ هو ظلم تجب عليك التوبة منه، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه، ورد المظالم.
وإذا كان قد ترتب على زوجك ضرر بسبب إبلاغ الشرطة كذبًا بالتعدي عليك؛ فعليك أن تكذبي نفسك عندهم، وتتحملي ما ضاع عليه من حقوق، أو وقع عليه من ضرر، إلا أن يسامحك ويتنازل. وراجعي الفتوى: 116990، والفتوى: 21337.
وقد كان على أهلك أن يتثبتوا من كلامك في اتهام زوجك، وتوبتك من ذلك تستلزم استحلاله مما ذكرتِه لأهلك كذبًا في حقّه، وإذا خشيت مفسدة من إخباره بذلك، فيكفي أن تبيني لأهلك الحقّ، وتنفي عنه ما نسبتِه إليه كذبًا.
قال ابن القيم –رحمه الله-: والقول الآخر: أنه لا يشترط الإعلام بما نال من عرضه، وقذفه، واغتيابه، بل يكفي توبته بينه وبين الله، وأن يذكر المغتاب والمقذوف في مواضع غيبته وقذفه بضد ما ذكره به من الغيبة، فيبدل غيبته بمدحه، والثناء عليه وذكر محاسنه، وقذفه بذكر عفته وإحصانه، ويستغفر له بقدر ما اغتابه، وهذا اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية قدس الله روحه. انتهى.
وأمّا بخصوص حكم المال الذي تكسبينه في هذا البلد؛ فإن كان من عمل مباح فهو حلال، ولا يحرم عليك بسبب الحيلة على إبقاء الإقامة في هذا البلد.
ونصيحتنا لك أن تعرضي مسألتك على أهل العلم في المركز الإسلامي في ذلك البلد؛ ليصلحوا بينك وبين زوجك إن أمكن الإصلاح.
والله أعلم.